الشيخ الأنصاري
215
كتاب النكاح
تغلب من هذا الباب ( 1 ) فإن فيه ( 2 ) قوله : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا وارثة ولا موروثة ( 3 ) ، فإنه صريح ( 4 ) في قصد المتعة بهذا الايجاب ، وقد اعترف الفاضل ( 5 ) ببطلان هذا ، ثم استدل به ( 6 ) على مذهبه من أنه لو لم يقصد بالايجاب خصوص المتعة صار دائما بالاخلال بالأجل . واعلم ( 7 ) أن في المسألة قولا ثالثا محكيا عن ابن إدريس ( 8 ) ، مفصلا بين كون الصيغة بلفظ النكاح والتزويج فينقلب دائما ، وبين كونها ( 9 ) بلفظ التمتع فيبطل ولعله مبني على صلاحية الأولين للدائم ، وعدم صلاحية الأخير له . وحكي قول رابع ، وهو الفرق بين تعمد الاخلال بالأجل فينقلب دائما ، وبين نسيانه فيبطل ( 10 ) .
--> ( 1 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : من هذا الباب . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) فيها . ( 3 ) الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . ( 4 ) كذا في ( ق ) ، وفي ( ع ) و ( ص ) : وهي صريحة . ( 5 ) يعني صاحب الجواهر فيما تقدم من كلامه ، انظر الصفحة السابقة . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : بها . والمراد رواية أبان . ( 7 ) في ( ع ) و ( ص ) : ثم . ( 8 ) السرائر 2 : 620 ، وحكاه عنه في المسالك 1 : 402 . ( 9 ) كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وفي ( ق ) : كونه . ( 10 ) حكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 145 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 175 .