الشيخ الأنصاري
216
كتاب النكاح
( ويشترط ) ( 1 ) في الأجل ( تعينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ) لرواية محمد بن إسماعيل ( 2 ) ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ( 3 ) ويؤيدهما موثقة زرارة ، وفيها - بعد السؤال عن جواز التمتع ساعة أو ساعتين - قال عليه السلام : ( الساعة والساعتان لا يوقف على حدهما ) ( 4 ) . ( و ) مقتضى العمومات أن الأجل المشروط ( يجوز اتصاله ) بزمان الصيغة ( وتأخيره ) كالإجارة لما في الأخبار من ( أنهن مستأجرات ) ( 5 ) أو ( هي بمنزلة المستأجرة ) ( 6 ) . ويؤيده رواية بكار بن كردم ( 7 ) . وربما قيل ( 8 ) بالمنع عن الانفصال ، لأدلة ضعيفة ، أقواها انصراف أدلة عقد المنقطع إلى غيره . ثم على تقدير الانفصال ، هل يجوز للمرأة أن تتزوج بغيره فيما قبل المدة ، أم لا ؟ قولان ( 9 ) ، لا يبعد الجواز ، لوجود المقتضي وعدم المانع
--> ( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) : وكيف كان فيشترط . ( 2 ) الوسائل 14 : 478 ، الباب 25 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 14 : 465 ، الباب 17 من أبواب المتعة ، الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل 14 : 479 ، الباب 25 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل 14 : 446 ، الباب 4 من أبواب المتعة ، الحديث 4 . وفيه : وإنما هي مستأجرة . ( 7 ) الوسائل 14 : 490 ، الباب 35 من أبواب المتعة ، الحديث الأول . ( 8 ) قاله صاب المدارك في نهاية المرام 1 : 240 . ( 9 ) ليس في ( 4 ) و ( ص ) : أم لا ؟ قولان .