الشيخ الأنصاري
202
كتاب النكاح
لبعض الأخبار الصحيحة ( 1 ) . وعن الحلبي : أن للمولى إجباره عليه وإن لم يكن بيده ، لأن طاعته واجبة ( 2 ) . وإذا كان بيده طلاق زوجة عبده المملوكة له ( فله الفسخ ) أيضا ( بغيره ) أي بغير الطلاق ، لصحيحة محمد بن مسلم في تفسير : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 3 ) ، وحسنة عبد الله بن سنان بابن هاشم ( 4 ) ، وموثقة عمار ( 5 ) ، وفي رواية محمد بن فضيل عن عبد صالح ، عليه السلام : ( أنه إن شاء نزعها منه بغير طلاق ) ( 6 ) ، والأخبار الأخر ( 7 ) ظاهرة في ذلك أيضا . ( و ) ، منه يعلم أن هذا الفسخ ( لا يعد في الطلاق على رأي ) قوي ،
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 و 576 ، الباب 66 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول والثاني ، و 15 : 343 ، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح وشرائطه ، الحديث الأول . ( 2 ) الكافي في الفقه : 297 ، وحكاه عنه العلامة في المختلف : 569 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 278 . وقال : ومن ذلك كله يعلم ضعف المحكي عن الحلبي من أن للسيد اجباره على الطلاق محتجا بما دل من وجوب الطاعة عليه . ( 3 ) النساء : 24 ، الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 5 . ( 7 ) الوسائل 14 : 551 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء .