الشيخ الأنصاري

203

كتاب النكاح

خلافا لمن عده في الطلاق مطلقا ( 1 ) ، أو مع وقوع التفريق بلفظ الطلاق ( 2 ) . ثم إن عدم كونه طلاقا بناء على عدم كون تزويجه نكاحا واضح ، كما حكي عن بعض من أنه إباحة لا نكاح ( 3 ) ، وأما على القول بأنه تزويج - كما أطلق عليه التزويج في جملة من الأخبار ( 4 ) - فالمستند هو الأخبار الدالة على أن رفع ذلك بيد المولى ( 5 ) ، ورفع النكاح ليس منحصرا في الطلاق . وتظهر الثمرة في اعتبار اجتماع شروط الطلاق فيه ( 6 ) . ( ولو باعها المالك بعد طلاق الزوج أتمت العدة وكفت عن الاستبراء ، لأن الغرض منه قد حصل بالعدة ، خلافا للمحكي عن جماعة ( 7 ) ، لأنهما سببان مستقلان ولا يتداخل السببان إلا بدليل . ( ويكره وطء الفاجرة ( 8 ) [ ومن ولد من الزنى ، ويجوز وطء الأمة وفي

--> ( 1 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 507 . ( 2 ) حكاه صاحب المدارك في نهاية المرام ( 1 : 308 ) بلفظ ( قيل ) . ( 3 ) منهم ابن إدريس في السرائر 2 : 600 ، وحكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق ( 4 ) الوسائل 14 : 547 ، الباب 43 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 5 ) الوسائل 14 : 550 ، الباب 45 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 6 ) في ( ع ) و ( ص ) : وعدمه . ( 7 ) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط 5 : 269 - 270 ، وابن البراج في المهذب 2 : 333 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 636 ، وحكاه المحدث البحراني في الحدائق 24 : 296 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 30 : 283 . ( 8 ) هكذا وردت هذه العبارة في النسخ بدون شرح ، وفي ( ق ) بعدها بياض بمقدار نصف صفحة ، وما بين المعقوفتين من الإرشاد .