الشيخ الأنصاري

201

كتاب النكاح

هي نص في مقابل ما مر في سند المنع من الاجتهاد ، ولكن الاحتياط لا يترك . ( و ) اعلم أن ( طلاق العبد ) لزوجته الحرة أو المملوكة ( بيده ، وليس للمولى إجباره عليه ( ولا منعه ) ، منه ] ( 1 ) إلا أن يزوجه بأمته فالطلاق بيد المولى ) . والحكم في المستثنى والمستثنى [ منه ] ( 2 ) ثابت في الأخبار الكثيرة ( 3 ) ، ولا خلاف ظاهرا في حكم المستثنى ، وفي الحدائق : نفي الخلاف ( 4 ) ، وفي المسالك : أنه موضع وفاق ( 5 ) ، وعن المصنف في المختلف : دعوى الاجماع على ذلك ( 6 ) . وأما حكم المستثنى منه فهو مذهب المشهور على ما في المسالك ( 7 ) والحدائق ( 8 ) ، وفيهما وفي غيرهما ( 9 ) عن جماعة : أن الطلاق مطلقا بيد المولى ،

--> ( 1 ) من ( ص ) . ( 2 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 3 ) الوسائل 15 : 340 ، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه . ( 4 ) الحدائق 24 : 288 . ( 5 ) المسالك 1 : 414 . ( 6 ) المختلف : 568 . ( 7 ) المسالك 1 : 414 . ( 8 ) الحدائق 24 : 290 . ( 9 ) الجواهر 30 : 277 .