الشيخ الأنصاري

200

كتاب النكاح

نفسها يوم ، وللذي دبرها يوم ، فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في اليوم الذي تملك فيه نفسها ، فيتمتع منها بشئ قل أو كثر ) ( 1 ) . وهذا القول لا يخلو عن قوة ، ( وكذلك ) الحكم فيما ( لو كان الباقي ) عدا نصيب الزوج ( حرا ) فإنه ( لم يحل العقد ) عليها ( ولا الإباحة ، ولا متعة في أيامها على رأي ) المصنف رحمه الله المحكي عن الأكثر ( 2 ) . أما عدم جواز العقد ، فلما عرفت من عدم التبعض ، وأن الفرج لا يحل بسببين مختلفين . وأما الإباحة ، فظاهر ، والظاهر أنهما محل وفاق . وأما عدم جواز المتعة ، فلأن منافع البضع لا تدخل في المهاياة ، وإلا حل لها المتعة لغير مالك النصف ، وهو باطل اتفاقا كما في المسالك ( 3 ) وعن السيد في شرح النافع ( 4 ) . خلافا لآخرين فجوزوا المتعة في أيامها ( 5 ) ، للرواية المذكورة ( 6 ) ، التي

--> ( 1 ) الكافي 5 : 482 ، الحديث 3 ، وعنه الوسائل 14 : 45 ، الباب 41 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول . ( 2 ) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 149 ، والفاضل المقداد في التنقيح 3 : 145 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 13 : 99 . ( 3 ) المسالك 1 : 410 . ( 4 ) نهاية المرام 1 : 283 . ( 5 ) منهم الشيخ الطوسي في النهاية : 494 - 495 ، والمحدث البحراني في الحدائق 24 : 246 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 123 . ( 6 ) آنفا .