الشيخ الأنصاري

133

كتاب النكاح

فهو كأجرة الأمة المستأجرة . ( ولو كانا ) أي العبد والأمة المتناكحان ( لمالكين ، افتقر ) لزوم العقد أو صحته ( [ إلى ] ( 1 ) إذنهما ) قبل العقد ( أو إجازتهما ) بعده على المختار ثم إذا أذن لعبده ، فإما أن يعين الزوجة والمهر كليهما أو يعين الزوجة دون إلى ، أو يعكس ، أو يطلقها . فإن عينهما ، فمع عدم التخطي لا إشكال ، ومع التخطي عن المهر يثبت الزائد في ذمة العبد ، يتبعه ( 2 ) به بعد العتق ، إذ لولا ذلك لوجب الحكم إما بعدم استحقاق ( 3 ) الزوجة للزائد ، وإما بتعلقه في ذمة المولى ، وكلاهما باطل . أما الأول فلأن الاستحقاق ثبت بالعقد ، والعبد قابل لأن يتعلق الزائد بذمته على الوجه المذكور ، فلا معنى للحكم ( 4 ) بعدم استحقاق المرأة . ودعوى أن العبد لا ذمة له : إن أريد من المنفي ذلك ، منعناه ، لم لا يجوز ثبوت مثل هذه الذمة له ، بمعنى أن يجب عليه حالا أن يؤدي ذلك إذا عتق ، لا ( 5 ) على وجه الوجوب المشروط ، حتى يقال : إنه ينافي الاستحقاق المنجز الذي يقتضيه العقد ، ولا بمعنى وجوب أن يؤدي حالا حتى ينافي الرقية .

--> ( 1 ) من الإرشاد ، وفي النسخ : على . ( 2 ) في ( ع ) و ( ص ) : يتبع . ( 3 ) في ( ق ) : أما باستحقاق . وهو كما ترى . ( 4 ) في ( ع ) و ( ص ) : فلا ينبغي الحكم . ( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : لا .