الشيخ الأنصاري
113
كتاب النكاح
وجوب الوفاء بالعقود ( 1 ) ، وإطلاق قوله تعالى ، ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) ( 2 ) بالنسبة إلى صورتي إذن الولي وعدمه ، وقوله تعالى - في حكم المعتدات بالوفاة - : ( فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف ) ( 3 ) ويشمل بعمومه لغير المدخولة والموطوءة دبرا ، وقوله تعالى : ( فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) ( 4 ) والمراد بالتراجع : المراجعة بالعقد ويشمل أيضا الباكرة الموطوءة دبرا ، ويتم المطلوب في غيرها بالاجماع المركب . وبهذا يظهر أن التمسك لعدم الجواز هنا بأصالة بقاء الولاية للولي وفساد العقد مع عدم رضاه - لثبوتهما قبل بلوغ المرأة - ليس في موقعه ، لا لتغير الموضوع وهو الصغر كما قيل ( 5 ) ، [ بل ] ( 6 ) لأن الأصل لا يعارض العموم والاطلاق المذكورين ، السليمين مما يصلح للتخصيص والتقييد ، عدا ما يتراءى من الأخبار الدالة على أنه ( لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن ) ، كما في الصحيح ( 7 ) . وعلى أن الجارية ليس لها مع أبيها أمر ، كما في صحيحة عبد الله
--> ( 1 ) المائدة : 1 . ( 2 ) النساء : 24 . ( 3 ) البقرة : 234 . ( 4 ) البقرة : 230 . ( 5 ) انظر الجواهر 29 : 175 . ( 6 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 7 ) الوسائل 14 : 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 .