الشيخ الأنصاري
114
كتاب النكاح
ابن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : ( سألته عن الجارية ( 1 ) إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ) ( 2 ) ، ونحوها حسنة الحلبي بابن هاشم ( 3 ) ، وموثقة إبراهيم بن ميمون بابن فضال ( 4 ) ، وصحيحة محمد ابن مسلم ، وزاد فيها أنه ( يستأمرها كل أحد ما عدا الأب ) ( 5 ) ، ونحوها موثقة الفضل بن عبد الملك ( 6 ) والمروي عن البحار عن كتاب الحسين ابن سعيد عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ( 7 ) ، ورواية عبيد ابن زرارة ( 8 ) ، والمروي في الحدائق عن كتاب علي بن جعفر عن أخيه ( 9 ) . وعلى أنه لا ينقض النكاح إلا الأب ، كما في صحيحة زرارة ( 10 )
--> ( 1 ) في المصادر : البكر . ( 2 ) الكافي 5 : 394 ، الحديث 6 ، التهذيب 7 : 381 ، الحديث 1540 ، والوسائل 14 : 207 - 208 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . وفيه : سألت أبا عبد الله عليه السلام . ( 3 ) الوسائل 14 : 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 11 . ( 4 ) الوسائل 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . ( 6 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 6 . ( 7 ) البحار 103 : 330 ، الحديث 5 . ( 8 ) الوسائل 14 : 204 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 13 . ( 9 ) الحدائق 23 : 213 ، الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 8 . ( 10 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، الحديث الأول .