الشيخ الأنصاري
112
كتاب النكاح
بالخيار بعد الادراك هو أن قبله لا يترتب على العقد أثر ، رجع الأمر إلى معارضة صحيحة الحذاء مع الخبرين ، فيرجع فيهما - مع قطع النظر عن الترجيح بالشهرة ونحوها - إلى أصالة اللزوم ، وعدم ثبوت الخيار ، وعدم انفساخ العقد بفسخه . ثم لو تنزلنا ورفعنا اليد عن أخبار التوارث ، قلنا : إن الرواية الأولى - وهي رواية يزيد ( 1 ) - ضعيفة مشتملة على ما ربما ( 2 ) خالف الاجماع ، فكيف تقوى على معارضة صحيحة الحذاء ( 3 ) ؟ ! وأما الروايتان ( 4 ) فهما أيضا - مع عدم المقاومة سندا - يشملان البالغ وغير البالغ ( 5 ) ، فلا بد من تخصيصهما بالبالغ بحكم الصحيحة التي هي أخص منهما . ( ولا تثبت ولايتهما على البالغة الرشيدة ) إن كانت ثيبا اتفاقا فتوى ونصا ( و ) كذا ( إن كانت بكرا ) وإن زوجت ووطئت دبرا ، أو ذهبت بكارتها بغير الجماع ( على رأي ) مشهور ، بل في النكت عن السيد دعوى الاجماع ( 6 ) ؟ لأصالة صحة العقد الواقع بينهما على نفسها ، ولعموم ما دل على
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 382 ، ذيل الحديث 1544 ، وتقدمت في الصفحة : 110 . ( 2 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : ربما . ( 3 ) التي تقدمت في الصفحة : 108 . ( 4 ) وهما روايتا أبان والفضل بن عبد الملك ، المتقدمتان في الصفحة السابقة . ( 5 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : وغير البالغ . ( 6 ) غاية المراد : 173 ، الإنتصار : 122 ، جوابات المسائل الموصلية الثالثة ( رسائل الشريف المرتضى ) 1 : 235 .