تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
298
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثمّ الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركاً لها ( 1 ) . [ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلَّدين أو المختلفين بالآخر ( 2 ) مع اختلافهما في المسائل الظنّية المتعلَّقة بالصلاة إذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتّحدا في العمل ، مثلًا إذا كان رأي أحدهما اجتهاداً أو تقليداً وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأوّل بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها ،
--> ( 1 ) شرح العروة 14 : 143 . ( 2 ) الوسائل 6 : 33 / أبواب تكبيرة الإحرام ب 12 .