تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

260

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها ( 1 ) يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلَّه وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه ، وكذا في نظائر ذلك .