تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

261

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتمّ به فيهما ، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد ( * ) أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أوّلتا صلاته ( 1 ) .

--> ( * ) مرّ أنّ الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهرية .