تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

16

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

كأن قصد امتثال الأمر المتعلِّق به فعلًا وتخيّل أنّه أمر أدائي فبان قضائياً أو بالعكس ، أو تخيّل أنّه وجوبي فبان ندبياً أو بالعكس ، وكذا القصر والتمام ( 1 ) وأمّا إذا كان على وجه التقييد ( * ) فلا يكون صحيحاً ، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائي ليس إلَّا ، أو الأمر الوجوبي ليس إلَّا ، فبان الخلاف فإنّه باطل .

--> ( * ) لا أثر للتقييد فيما لا يعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمالًا كالقصر والإتمام والوجوب والندب وما شاكلها ، فانّ العبرة في الصحة في هذه الموارد إنّما هي بتحقق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربي ، نعم يصح ذلك في مثل الأداء والقضاء ونحوهما .