تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

17

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحّة ، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) في ص 79 المسألة [ 1437 ] .