تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

10

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

--> ( 1 ) المستدرك 13 : 426 / أبواب كتاب الرهن ، ب 17 ح 6 . ( 2 ) مصباح الفقاهة 5 : 238 . ( 3 ) هذه الأولوية ادعاها المحقق الإيرواني أيضاً في تعليقته على المكاسب : ص 190 ، ولكن السيد الأستاذ ( دام ظله ) لم يذكرها في بحث المكاسب وكأنه لم يرتض بها . ولعل الوجه فيه : أن القائل بعدم جواز البيع يرى أن العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما أنها مضافة إلى المالك المعيّن لا بما هي هي ، فالنقل من ملك المالك حين الرهن تصرف مناف لحق الغير ومضاد له ، لأنه إزالة لتلك الإضافة ، وعلى هذا الأساس يتجه التفكيك بين الابتداء والبقاء ، فإن الأول لا محذور فيه ، وأما الثاني فهو مستلزم للمحذور المزبور فلا يجوز إلا بإذن المرتهن ، إلا أن يقال : ان العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن بما أن خسارتها تكون على الراهن أما لكونها ملكاً له ، أو لكون خسارتها الناشئة من استيفاء الدين منها تكون مضمونة عليه لمالكها معيراً كان أو مشترياً . وعليه فلا فرق بين الابتداء والبقاء كما أُفيد في المتن وإن لم تثبت به الأولوية .