تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
53
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
--> ( 1 ) لعل المنساق من الموثقة إنّ الحكمين مترابطان فلا يحكم بالقطع إلا في مورد محكوم فيه بالافتتاح ، وبما أنّ الظاهر من افتتاح الصلاة بقاء الوقت وافتتاحها أداءً المتعذر في المقام حسب الفرض فلا جرم كانت الموثقة منصرفة عنه . ( 2 ) الوارد في تلك الأخبار التي منها صحيحة عبد الرحمن الآتية في التعليق الآتي هكذا « وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد » وظاهر المقابلة أنّ المراد بفوات الوقت ما يقابل بقاءه الذي حكم فيه بالإعادة ، وبما أنّ المراد بالبقاء وجود وقت قابل للإعادة وصالح للأمر بها فيه فلا جرم يراد بالفوات فوات وقت الإعادة لا لزوم كون الانكشاف خارج الوقت ، وعليه فلا قصور في شمولها للمقام .