تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
5
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ( 1 ) ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » ( 2 ) . وفي جملة منها التعبير بالوجوب ، ففي الخبر : إنه واجب على كل ذكر أو أُنثى من حر أو عبد ( 3 ) ، وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ) : « واجب على كل ذكر وأُنثى من حر أو عبد » ( 4 ) وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » ( 5 ) وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة . . . . إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » ( 6 ) وفي خامس : « لا يتركه إلَّا فاسق » ( 7 ) وفي سادس : « عمّن نسيه حتى صلَّى قال ( عليه السلام ) : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » ( 8 ) إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة
--> ( 1 ) الوسائل 3 : 318 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 2 . ( 2 ) الوسائل 3 : 315 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 14 . ( 3 ) الوسائل 3 : 316 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 3 . والمذكور فيه هو : واجب عبد أو حر . ( 4 ) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 6 ، 3 . وفيه ما تقدم في المصدر ( 3 ) . ( 5 ) الوسائل 3 : 317 / أبواب الأغسال المسنونة ب 7 ح 1 . ( 6 ) الوسائل 3 : 313 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 7 . ( 7 ) المستدرك 2 : 506 / أبواب الأغسال المسنونة ب 4 ح 2 . ( 8 ) الوسائل 3 : 319 / أبواب الأغسال المسنونة ب 8 ح 1 .