الشيخ الأنصاري

86

كتاب المكاسب

استحقاق المشتري ما يستحقه على تقدير العلم ، فيمكن التخلص بصلح أو نحوه ، إلا أن يدعى استلزام ذلك جهالة ثمن المبيع في ابتداء العقد ، مع عدم إمكان العلم به عند الحاجة إلى التقسيط ، وفيه نظر ( 1 ) - : منع عدم المعلومية ، لأن الفائت صفة كون هذه الأرض المعينة المشخصة عشرة أجربة ، ويحصل فرضه - وإن كان المفروض مستحيل الوقوع - بتضاعف كل جزء من الأرض ، لأنه معنى فرض نفس الخمسة عشرة . وفرضه أيضا بصيرورة ثلاثة منها ثمانية أو أربعة تسعة أو واحد ستة أو غير ذلك وإن كان ممكنا ، إلا أنه لا يقدح ( 2 ) مع فرض تساوي قطاع الأرض ، ومع اختلافها فظاهر التزام كونها عشرة مع رؤية قطاعها المختلفة أو وصفها له يقضي بلزوم كون كل جزء منها مضاعفا على ما هو عليه من الصفات المرئية أو الموصوفة . ثم إن المحكي عن الشيخ العمل بذيل الرواية المذكورة ( 3 ) ، ونفى عنه البعد في التذكرة ( 4 ) معللا : بأن القطعة المجاورة للمبيع أقرب إلى المثل من الأرش . وفيه - مع منع كون نحو الأرض مثليا - : أن الفائت لم يقع

--> ( 1 ) لم ترد " نظر " في " ش " . ( 2 ) كذا في " ق " ، وفي " ش " : " لا ينفع " . ( 3 ) وهو المعبر عنه في بعض الكتب - مثل المسالك 3 : 278 - بالقول الثالث للشيخ المحكي عن نهايته ، وراجع النهاية : 420 . ( 4 ) التذكرة 1 : 494 .