الشيخ الأنصاري

85

كتاب المكاسب

ذلك المكان غير الذي باع ، فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله ، وإن شاء رد الأرض وأخذ المال كله . . . الخبر " ( 1 ) . ولا بأس باشتماله على حكم مخالف للقواعد ، لأن غاية الأمر على فرض عدم إمكان إرجاعه إليها ومخالفة ظاهره للإجماع طرح ذيله الغير المسقط لصدره عن الاحتجاج . خلافا للمحكي عن المبسوط ( 2 ) وجميع من قال في الصورة الأولى بعدم التقسيط ( 3 ) ، لما ذكر هناك : من كون المبيع عينا خارجيا لا يزيد ولا ينقص لوجود الشرط وعدمه ، والشرط التزام من البائع بكون تلك العين بذلك المقدار ، كما لو اشترط حمل الدابة أو مال العبد فتبين عدمهما . وزاد بعض هؤلاء ( 4 ) [ على ] ( 5 ) ما فرق به في المبسوط بين الصورتين ( 6 ) : بأن الفائت هنا لا يعلم قسطه من الثمن ، لأن المبيع مختلف الأجزاء ، فلا يمكن قسمته على عدد الجربان . وفيه - مضافا إلى ( 7 ) أن عدم معلومية قسطه لا يوجب عدم

--> ( 1 ) ما نقله قدس سره هو الحديث بتمامه ، ولا وجه لزيادة " الخبر " ، راجع الوسائل 12 : 361 ، الباب 14 من أبواب الخيار ، الحديث الأول . ( 2 ) المبسوط 2 : 154 . ( 3 ) تقدم عنهم في الصفحة 83 . ( 4 ) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 428 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 278 . ( 5 ) اقتضاه السياق . ( 6 ) المبسوط 3 : 155 . ( 7 ) لم يرد " مضافا إلى " في " ش " .