الشيخ الأنصاري

79

كتاب المكاسب

السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط ، لا مثل اشتراط مال العبد ، أو حمل الدابة ، لعموم ما تقدم في إسقاط الخيار وغيره من الحقوق . وقد يستثنى من ذلك ما كان حقا لغير المشروط له كالعتق ، فإن المصرح به في كلام جماعة - كالعلامة وولده والشهيدين وغيرهم - : عدم سقوطه بإسقاط المشروط له . قال في التذكرة : الأقوى عندي أن العتق المشروط اجتمع فيه حقوق : حق لله ، وحق للبائع ، وحق آخر للعبد . ثم استقرب - بناء على ما ذكره - مطالبة العبد بالعتق لو امتنع المشتري ( 1 ) . وفي الإيضاح : الأقوى أنه حق للبائع ولله تعالى ، فلا يسقط بالإسقاط ( 2 ) ، انتهى . وفي الدروس : لو أسقط البائع الشرط جاز إلا العتق ، لتعلق حق

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 492 . ( 2 ) الإيضاح 1 : 514 .