الشيخ الأنصاري

78

كتاب المكاسب

ما اخترناه ، ويحتمل ضعيفا غيره . وفي جامع المقاصد : الذي ينبغي ، أن المشتري ممنوع من كل تصرف ينافي العتق المشترط ( 1 ) . ثم إن هذا الخيار كما لا يسقط بتلف العين كذلك لا يسقط بالتصرف فيها ، كما نبه عليه في المسالك في أول خيار العيب فيما لو اشترط الصحة على البائع ( 2 ) . نعم ، إذا دل التصرف على الالتزام بالعقد [ لزم العقد وسقط الخيار ] ( 3 ) نظير خيار المجلس والحيوان بناء على ما استفيد من بعض أخبار خيار الحيوان المشتمل على سقوط خياره بالتصرف ، معللا بحصول الرضا بالعقد . وأما مطلق التصرف فلا .

--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 426 . ( 2 ) المسالك 3 : 282 . ( 3 ) لم يرد في " ق " .