الشيخ الأنصاري

74

كتاب المكاسب

التفاوت إلى القيمة ، لا تمام التفاوت ، لأن للشرط قسطا من الثمن ، فهو مضمون به لا بتمام قيمته ، كما نص عليه في التذكرة ( 1 ) . وضعف في الدروس ( 2 ) قول العلامة بما ذكرنا : من أن الثمن لا يقسط على الشروط . وأضعف منه ثبوت الأرش بمجرد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط وإن لم يتعذر ، كما عن الصيمري ( 3 ) . ولو كان الشرط عملا من المشروط عليه يعد مالا ويقابل بالمال - كخياطة الثوب - فتعذر ، ففي استحقاق المشروط له لأجرته أو مجرد ثبوت الخيار له ، وجهان . قال في التذكرة : لو شرط على البائع عملا سائغا تخير المشتري بين الفسخ والمطالبة به أو بعوضه إن فات وقته وكان مما يتقوم ، كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغا فأتاه به غير مصبوغ وتلف في يد المشتري ، ولو لم يكن مما يتقوم تخير بين الفسخ والإمضاء مجانا ( 4 ) ، انتهى . وقال أيضا : لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب ، تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بقيمة الفائت إن كان مما له قيمة ، وإلا مجانا ( 5 ) ، انتهى .

--> ( 1 ) راجع التذكرة 1 : 492 . ( 2 ) الدروس 3 : 216 . ( 3 ) راجع غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 305 . ( 4 ) التذكرة 1 : 491 . ( 5 ) التذكرة 1 : 491 .