الشيخ الأنصاري
75
كتاب المكاسب
والظاهر أن مراده ب " ما يتقوم " ما يتقوم في نفسه ، سواء كان عملا محضا كالخياطة ، أو عينا كمال العبد المشترط معه ، أو عينا وعملا كالصبغ ، لا ما له مدخل في قيمة العوض ، إذ كل شرط كذلك . وما ذكره قدس سره لا يخلو عن وجه وإن كان مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط - مطلقا - قيدا غير مقابل بالمال ، فإن المبيع هو الثوب المخيط والعبد المصاحب للمال لا الثوب والخياطة والعبد وماله ، ولذا لا يشترط قبض ما بإزاء المال من النقدين في المجلس لو كان من أحدهما . وسيجئ في المسألة السابعة المعاملة مع بعض الشروط معاملة الأجزاء ( 1 ) .
--> ( 1 ) انظر الصفحة 81 .