الشيخ الأنصاري

73

كتاب المكاسب

الرابعة لو تعذر الشرط فليس للمشتري ( 1 ) إلا الخيار ، لعدم دليل على الأرش ، فإن الشرط في حكم القيد لا يقابل بالمال ، بل المقابلة عرفا وشرعا إنما هي بين المالين ، والتقييد أمر معنوي لا يعد مالا وإن كانت مالية المال تزيد وتنقص بوجوده وعدمه ، وثبوت الأرش في العيب لأجل النص . وظاهر العلامة قدس سره : ثبوت الأرش إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق ( 2 ) . وتبعه الصيمري فيما إذا اشترط تدبير العبد ، قال : فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الإمضاء ، فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير ( 3 ) ، انتهى . ومراده ب‍ " التفاوت " : مقدار جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة

--> ( 1 ) في " ش " : " للمشترط " . ( 2 ) راجع التذكرة 1 : 492 . ( 3 ) غاية المرام ( مخطوط ) 1 : 305 .