الشيخ الأنصاري
65
كتاب المكاسب
على المشروط له الالتزام بالمعاوضة . وفيه - مع أن المعروف بينهم : أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العوضين ، وأن مقتضى ( 1 ) القاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا ، وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل يوجب عدم الجزم المفسد للعقد وإن لم يكن في صورة التعليق - : أن لازم هذا الكلام - أعني دعوى تعليق العقد على الممكن - ارتفاعه من رأس عند فقد الشرط لا انقلابه جائزا .
--> ( 1 ) لم ترد " مقتضى " في " ش " .