الشيخ الأنصاري

66

كتاب المكاسب

الثانية ( 1 ) في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء ( 2 ) من حيث التكليف الشرعي ، فهل يجبر عليه لو امتنع ؟ ظاهر جماعة ذلك ( 3 ) . وظاهر التحرير خلافه ، قال في باب الشروط : إن الشرط إن تعلقت [ به ] ( 4 ) مصلحة المتعاقدين - كالأجل ، والخيار ، والشهادة ، والتضمين ، والرهن ، واشتراط صفة مقصودة كالكتابة - جاز ولزم الوفاء . ثم قال : إذا باع بشرط العتق صح البيع والشرط ، فإن أعتقه المشتري ، وإلا ففي إجباره وجهان : أقربهما عدم الإجبار ( 5 ) ، انتهى . وفي الدروس : يجوز اشتراط سائغ في العقد ، فيلزم الشرط في

--> ( 1 ) في " ق " : " المقام الثاني " ، وهو من سهو القلم . ( 2 ) في " ش " زيادة : " به " . ( 3 ) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 423 ، والشهيد الثاني في المسالك 3 : 274 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 23 : 218 . ( 4 ) لم يرد في " ق " ، وأثبتناه من المصدر . وفي " ش " : " إن تعلق بمصلحة " . ( 5 ) التحرير 1 : 180 .