الشيخ الأنصاري

270

كتاب المكاسب

الكلام في أحكام القبض وهي التي تلحقه بعد تحققه . مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ، فقبله يكون مضمونا عليه بعوضه إجماعا مستفيضا ، بل محققا ، ويسمى ضمان المعاوضة . ويدل عليه - قبل الإجماع - النبوي المشهور : " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه " ( 1 ) وظاهره - بناء على جعل " من " للتبعيض - : أنه بعد التلف يصير مالا للبائع ، لكن إطلاق المال على التالف إنما هو باعتبار كونه مالا عند التلف . وبهذا الاعتبار يصح أن يقع هو المصالح عنه إذا أتلفه الغير لا قيمته - كما صرح به في باب الصلح من الشرائع ( 2 )

--> ( 1 ) المستدرك 13 : 303 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، وفيه حديث واحد . ( 2 ) الشرائع 2 : 122 .