الشيخ الأنصاري
269
كتاب المكاسب
مسألة لو امتنع البائع من التسليم ، فإن كان لحق - كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن - فلا إثم . وهل عليه أجرة مدة الامتناع ؟ احتمله في جامع المقاصد ، إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها ، وعلى المشتري نفقة المبيع . وفي جامع المقاصد : ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر ، فإن في استحقاقها النفقة ترددا ، قال : ويحتمل الفرق بين الموسر والمعسر ( 1 ) ، انتهى . ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين . ولو طلب من البائع الانتفاع به في يده ، ففي وجوب إجابته وجهان . ولو كان امتناعه لا لحق ، وجب عليه الأجرة ، لأنه عاد ، ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري .
--> ( 1 ) جامع المقاصد 4 : 412 .