الشيخ الأنصاري

212

كتاب المكاسب

مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل وإن طولب إجماعا ، لأن ذلك فائدة اشتراط التأجيل . ولو تبرع بدفعه لم يجب على البائع القبول بلا خلاف ، بل عن الرياض : الإجماع عليه ( 1 ) . وفي جامع المقاصد - في باب السلم - نسبة الخلاف إلى بعض العامة ( 2 ) ، وعلل الحكم في التذكرة - في باب السلم - : بأن التعجيل كالتبرع بالزيادة ، فلا يكلف تقليد المنة ( 3 ) ، وفيه تأمل . ويمكن تعليل الحكم : بأن التأجيل كما هو حق للمشتري يتضمن حقا للبائع من حيث التزام المشتري لحفظ ماله في ذمته وجعله إياه كالودعي ، فإن ذلك حق عرفا . وبالجملة ، ففي الأجل حق لصاحب الدين بلا خلاف ظاهر . ومما ذكرنا يظهر الفرق بين الحال والمؤجل ، حيث إنه ليس

--> ( 1 ) الرياض 8 : 219 . ( 2 ) جامع المقاصد 4 : 249 . ( 3 ) التذكرة 1 : 559 .