الشيخ الأنصاري

165

كتاب المكاسب

قبل ذلك ( 1 ) ، فإنه يدل على الحل بعد العقد في زمن الخيار ، إلا أن يلتزم بأنه نظير حل وطء المطلقة الرجعية الذي يحصل به الرجوع . ويدل عليه : ما تقدم في أدلة بيع الخيار بشرط رد المبيع ( 2 ) : من كون نماء المبيع للمشتري وتلفه منه ( 3 ) فيكشف ذلك عن ثبوت اللزوم وهو الملك ، إلا أن يلتزم بعدم كون ذلك من اشتراط الخيار ، بل من باب اشتراط انفساخ البيع برد الثمن - وقد تقدم ( 4 ) في مسألة بيع الخيار بيان هذا الاحتمال وما يشهد له من بعض العنوانات ، لكن تقدم : أنه بعيد في الغاية - أو يقال : إن النماء في مورد الرواية نماء المبيع في زمان لزوم البيع ، لأن الخيار يحدث برد مثل الثمن وإن ذكرنا في تلك المسألة : أن الخيار في بيع الخيار المعنون عند الأصحاب ليس مشروطا حدوثه بالرد ( 5 ) ، إلا أن الرواية قابلة للحمل عليه ، إلا أن يتمسك بإطلاقه ( 6 ) الشامل لما إذا جعل الخيار من أول العقد في فسخه مقيدا برد مثل الثمن . هذا ، مع أن الظاهر أن الشيخ يقول بالتوقف في الخيار المنفصل أيضا .

--> ( 1 ) راجع الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديثين 1 و 3 . ( 2 ) في " ش " : " الثمن " . ( 3 ) تقدم في الجزء الخامس : 139 في الأمر الخامس ذيل بيع الخيار . ( 4 ) تقدم في الجزء الخامس : 129 في الأمر الأول ذيل بيع الخيار . ( 5 ) في " ش " زيادة : " في أدلة بيع الخيار " . ( 6 ) كذا في النسخ ، والمناسب : " بإطلاقها " .