الشيخ الأنصاري

104

كتاب المكاسب

[ الثالث ] ( 1 ) لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد ، فهل يبطل العقد بذلك بناء على أن الشرط الفاسد مفسد أم لا ؟ وجهان ، بل قولان مبنيان على تأثير الشرط قبل العقد . فإن قلنا : بأنه لا حكم له - كما هو ظاهر المشهور ، وقد تقدم في الشروط - لم يفسد ، وإلا فسد ( 2 ) . ويظهر من المسالك هنا قول ثالث ، قال في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع : المراد باشتراط ذلك شرطه في متن العقد ، فلو كان في أنفسهما ذلك ولم يشترطاه لم يضر . ولو شرطاه قبل العقد لفظا ، فإن كانا يعلمان بأن الشرط المتقدم لا حكم له ، فلا أثر له ، وإلا اتجه بطلان العقد كما لو ذكراه في متنه ، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط ولم يتم لهما ، فيبطل العقد ( 3 ) ، انتهى . وفي باب المرابحة بعد ذكر المحقق في المسألة المذكورة : أنه " لو كان

--> ( 1 ) مكانه بياض في " ق " . ( 2 ) في " ش " : " أفسد " . ( 3 ) المسالك 3 : 224 .