تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

326

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين . التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد . الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدّفن وهي على رواية ركعتان يقرأ في الأُولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة : « اللَّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان » . وفي رواية أُخرى في الركعة الأُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى . وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب والأحوط قراءة آية الكرسي إلى : « هُمْ فِيها خالِدُونَ » . والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه وآية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميِّت لا بقصد الورود . [ 1008 ] مسألة 1 : إذا نقل الميِّت إلى مكان آخر كالعتبات أو أخِّر الدّفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدّفن تؤخر إلى ليلة الدّفن . [ 1009 ] مسألة 2 : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلَّا مع مصلحة تقتضي ذلك . [ 1010 ] مسألة 3 : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .