تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
327
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
فصل في مكروهات الدّفن وهي أيضاً أُمور : الأوّل : دفن ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقاً ، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية ، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة ، نعم الأحوط الترك إلَّا لضرورة ، ومعها الأولى جعل حائل بينهما ، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد ، والأحوط تركه أيضاً ( 1 ) . الثاني : فرش القبر بالساج ونحوه من الآجر والحجر إلَّا إذا كانت الأرض ندية ، وأما فرش ظهر القبر بالآجر ونحوه فلا بأس به ، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا . الثالث : نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره ، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً ، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلَّا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه . الرابع : أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، فإنه يورث قساوة القلب . الخامس : سدّ القبر بتراب غير ترابه ، وكذا تطيينه بغير ترابه ، فإنه ثقل على الميِّت .