تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

89

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 339 ] مسألة 32 : الحلي الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره ، وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجساً قبل الإذابة ( 1 ) . [ 340 ] مسألة 33 : النبات المتنجِّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان ( * ) الماء عليه بوصف الإطلاق ( 2 ) وكذا قطعة الملح . نعم لو صنع النبات من السكر المتنجِّس أو انجمد الملح بعد تنجسه مائعاً لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير ( 3 ) . [ 341 ] مسألة 34 : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ص 65 . ( * ) والمرجع عند الشك في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب .