تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
90
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 342 ] مسألة 35 : اليد الدسمة إذا تنجست تطهر في الكثير والقليل إذا لم يكن لدسومتها جرم ( 1 ) وإلَّا فلا بدّ من إزالته أوّلًا ، وكذا اللَّحم الدّسم والألية فهذا المقدار من الدسومة لا يمنع من وصول الماء . [ 343 ] مسألة 36 : الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها ، كالحب المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست يمكن تطهيرها بوجوه أحدها : أن تملأ ماء ثم تفرغ ثلاث مرّات . الثاني : أن يجعل فيها الماء ثم يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها ثم يخرج منها ماء الغسالة ثلاث مرّات . الثالث : أن يدار الماء إلى أطرافها ، مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى ، ثم يخرج الغسالة المجتمعة ثلاث مرّات . الرابع : أن يدار كذلك لكن من أعلاها إلى الأسفل ثم يخرج ثلاث مرّات . ولا يشكل بأن الابتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغسالة في أسفلها قبل أن يغسل ، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها ، وذلك لأن المجموع يعد غسلًا واحداً ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كل ما جرى عليه إلى الأسفل ( 2 ) ،
--> ( 1 ) في ص 60 .