تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

70

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 324 ] مسألة 17 : لا يعتبر العصر ونحوه فيما تنجس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه ، وإن كان الأحوط مرتين . لكن يشترط أن لا يكون متغذياً معتاداً بالغذاء ، ولا يضرّ تغذيه اتفاقاً نادراً ، وأن يكون ذكراً لا أُنثى على الأحوط ، ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعد رضيعاً غير متغذ ، وإن كان بعدهما ، كما أنه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال ( 1 )

--> ( 1 ) في ص 30 .