تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

92

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

مرّة وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها ( * ) عرفاً في كل غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها ، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً وتزيد بإمكان غمسها في الكرِّ أيضاً ، وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل ( 1 ) . [ 344 ] مسألة 37 : في تطهير شعر المرأة ولحية الرّجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالماء القليل ، لانفصال معظم الماء بدون العصر ( 2 ) . [ 345 ] مسألة 38 : إذا غسل ثوبه المتنجِّس ، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً ، لا يضرّ ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته ( * * ) أيضاً ، لانغساله بغسل الثوب ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 496 / أبواب النجاسات ب 53 ح 1 . ( * ) على الأحوط الأولى . ( * * ) مرّ الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف [ في المسألة 330 ] .