تقرير بحث السيد الخوئي للغروي
93
شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 346 ] مسألة 39 : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة ( * ) حتى يجب غسله ثانياً ، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعة ، فلا يقال إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة ، فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضم مع المتنجِّس شيئاً آخر طاهراً ، وصبّ الماء على المجموع ، فلو كان واحد من أصابعه نجساً ، فضم إليه البقيّة وأجرى الماء عليها ، بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ، ثم انفصل تطهر بطهره . وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه ، فجرى على كفه ثم انفصل ، فلا يحتاج إلى غسل الكف لوصول ماء الغسالة إليها وهكذا ( 1 ) . نعم لو طفر الماء من المتنجِّس حين غسله
--> ( * ) الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها ، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته .