الشيخ الأنصاري
98
كتاب المكاسب
وصحيحة الصفار : " كتبت إلى أبي محمد عليه السلام في الرجل اشترى دابة من رجل فأحدث فيها [ حدثا ] ( 1 ) من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة أيام ( 2 ) التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها ( 3 ) أو الركوب الذي ركبها ( 4 ) فراسخ ؟ فوقع عليه السلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى " ( 5 ) . وفي ذيل الصحيحة المتقدمة عن قرب الإسناد : " قلت [ له ] ( 6 ) أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس ؟ فقال : إذا قبل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزم البيع " ( 7 ) . واستدل عليه في التذكرة - بعد الإجماع - : بأن التصرف دليل الرضا ( 8 ) . وفي موضع آخر منها : أنه دليل الرضا بلزوم العقد ( 9 ) . وفي موضع آخر منها - كما في الغنية ( 10 ) - : أن التصرف إجازة ( 11 ) .
--> ( 1 ) لم يرد في " ق " . ( 2 ) كذا في " ق " وفاقا للتهذيب ، وفي " ش " : " الثلاثة الأيام " ، وفاقا للوسائل . ( 3 ) في " ق " : " يحدثها " ، وهو سهو . ( 4 ) في " ش " : يركبها . ( 5 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 2 . ( 6 ) من " ش " والمصدر . ( 7 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث 3 . ( 8 ) التذكرة 1 : 519 . ( 9 ) التذكرة 1 : 528 . ( 10 ) الغنية : 219 . ( 11 ) التذكرة 1 : 538 .