الشيخ الأنصاري

97

كتاب المكاسب

مسألة يسقط هذا الخيار بأمور : أحدها : اشتراط سقوطه في العقد . ولو شرط سقوط بعضه ، فقد صرح بعض ( 1 ) بالصحة . ولا بأس به . والثاني : إسقاطه بعد العقد ، وقد تقدم الأمران ( 2 ) . [ و ] ( 3 ) الثالث : التصرف ولا خلاف في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار . ويدل عليه قبل الإجماع النصوص : ففي صحيحة ابن رئاب : " فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه ولا شرط له ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان محرما عليه قبل الشراء " ( 4 ) .

--> ( 1 ) صرح به السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4 : 559 . ( 2 ) تقدما في الصفحة 51 و 61 . ( 3 ) لم يرد في " ق " . ( 4 ) الوسائل 12 : 351 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، الحديث الأول .