الشيخ الأنصاري
83
كتاب المكاسب
الثاني خيار الحيوان لا خلاف بين الإمامية في ثبوت الخيار في الحيوان المشترى ( 1 ) ، وظاهر النص ( 2 ) والفتوى : العموم لكل ذي حياة ، فيشمل مثل الجراد والزنبور والسمك والعلق ودود القز ، ولا يبعد اختصاصه بالحيوان المقصود حياته في الجملة ، فمثل السمك المخرج من الماء والجراد المحرز في الإناء - وشبه ذلك - خارج ، لأنه لا يباع من حيث إنه حيوان ، بل من حيث إنه لحم مثلا ( 3 ) ، ويشكل فيما صار كذلك لعارض ، كالصيد المشرف على الموت بإصابة السهم أو بجرح الكلب المعلم . وعلى كل حال ، فلا يعد زهاق روحه تلفا من البائع قبل القبض ، أو في زمان الخيار . وفي منتهى خياره مع عدم بقائه إلى الثلاثة وجوه . ثم إنه هل يختص هذا الخيار بالبيع المعين - كما هو المنساق في
--> ( 1 ) في " ش " : " للمشتري " . ( 2 ) راجع الوسائل 12 : 348 ، الباب 3 من أبواب الخيار . ( 3 ) لم ترد " مثلا " في " ش " .