الشيخ الأنصاري

63

كتاب المكاسب

مسألة لو قال أحدهما لصاحبه : " اختر " ، فإن اختار المأمور الفسخ ، فلا إشكال في انفساخ العقد . وإن اختار الإمضاء ، ففي سقوط خيار الآمر أيضا مطلقا - كما عن ظاهر الأكثر ( 1 ) ، بل عن الخلاف : الإجماع عليه ( 2 ) - أو بشرط إرادته تمليك الخيار لصاحبه ، وإلا فهو باق مطلقا ( 3 ) كما هو ظاهر التذكرة ( 4 ) أو مع قيد إرادة الاستكشاف دون التفويض ويكون حكم التفويض كالتمليك ، أقوال . ولو سكت ، فخيار الساكت باق إجماعا ، ووجهه واضح . وأما

--> ( 1 ) لم نقف على من نسبه إلى ظاهر الأكثر ، نعم قال في مفتاح الكرامة 4 : 544 : " كما في المبسوط والخلاف والغنية والتحرير والتذكرة والدروس وغيرها ، وفي الغنية وظاهر الخلاف الإجماع عليه " . ( 2 ) حكاه السيد العاملي عن ظاهر الخلاف ، وهو الحق ، لأن عبارته ليست صريحة في دعوى الإجماع ، انظر الخلاف 3 : 21 ، المسألة 27 من كتاب البيوع . ( 3 ) كتب في " ق " فوق " مطلقا " : " على الإطلاق " . ( 4 ) التذكرة 1 : 518 .