الشيخ الأنصاري

46

كتاب المكاسب

مسألة لا يثبت خيار المجلس في شئ من العقود سوى البيع عند علمائنا ، كما في التذكرة ( 1 ) ، وعن تعليق الإرشاد ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) . وعن الغنية : الإجماع عليه ( 4 ) . وصرح الشيخ في غير موضع من المبسوط بذلك أيضا ( 5 ) ، بل عن الخلاف : الإجماع على عدم دخوله في الوكالة والعارية والقراض والحوالة والوديعة ( 6 ) . إلا أنه في المبسوط - بعد ذكر جملة من العقود التي يدخلها الخيار والتي لا يدخلها - قال : وأما الوكالة والوديعة والعارية

--> ( 1 ) التذكرة 1 : 516 . ( 2 ) حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 254 ، ذيل قول المصنف : " ويثبت في البيع خاصة " . ( 3 ) مثل مجمع الفائدة 8 : 388 ، بلفظ " عند الأصحاب " ، والمسالك 3 : 211 ، بلفظ " لا خلاف فيه بين علمائنا " . ( 4 ) الغنية : 220 . ( 5 ) راجع المبسوط 2 : 80 - 82 ، وفيه - بعد الحكم بعدم دخوله في الحوالة والإجارة والعتق - هكذا : " لأنه يختص البيع " و " لأنه ليس ببيع " و " لأن خيار المجلس يختص البيع " . ( 6 ) الخلاف 3 : 13 - 14 ، المسألة 12 من البيوع ، وفيه بدل " الحوالة " : الجعالة .