الشيخ الأنصاري

45

كتاب المكاسب

ينعتق عليه . وقد مر بعض الكلام في ذلك في شروط المتعاقدين ( 1 ) . ومنها : شراء العبد نفسه - بناء على جوازه - فإن الظاهر عدم الخيار فيه ولو بالنسبة إلى القيمة ، لعدم شمول أدلة الخيار له ، واختاره في التذكرة ( 2 ) . وفيها أيضا : أنه لو اشترى جمدا في شدة الحر ففي الخيار إشكال ( 3 ) . ولعله من جهة احتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد ليتعلق بها الخيار ، فلا يندفع الإشكال بما في جامع المقاصد : من أن الخيار لا يسقط بالتلف ( 4 ) لأنه لا يسقط به إذا ثبت قبله ، فتأمل .

--> ( 1 ) راجع الجزء الثالث : 598 . ( 2 ) التذكرة 1 : 516 . ( 3 ) التذكرة 1 : 516 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 287 .