الشيخ الأنصاري

38

كتاب المكاسب

مسألة قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار : منها : من ينعتق على أحد المتبايعين ، والمشهور - كما قيل ( 1 ) - : عدم الخيار مطلقا ، بل عن ظاهر المسالك أنه محل وفاق ( 2 ) . واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع ( 3 ) . والكلام فيه مبني على قول المشهور : من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا فلا إشكال في ثبوت الخيار . والظاهر أنه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ، لأن مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك ، والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله ، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم

--> ( 1 ) قاله المحدث البحراني في الحدائق 19 : 16 . ( 2 ) نسبه إلى ظاهر المسالك المحقق التستري في المقابس : 240 ، وانظر المسالك 3 : 212 . ( 3 ) الدروس 3 : 266 .