الشيخ الأنصاري
277
كتاب المكاسب
إطلاق الأخبار بجواز أخذ الأرش ( 1 ) ، فافهم . ثم إن في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه ما تقدم في خيار الغبن . وقد عرفت أن الأظهر ثبوت الخيار بمجرد العيب والغبن واقعا ، وإن كان ظاهر كثير من كلماتهم يوهم حدوثه بظهور العيب ، خصوصا بعد كون ظهور العيب بمنزلة رؤية المبيع على خلاف ما اشترط . وقد صرح العلامة بعدم جواز إسقاط خيار الرؤية قبلها ، معللا بأن الخيار إنما يثبت بالرؤية ( 2 ) . لكن المتفق عليه هنا نصا وفتوى جواز التبري وإسقاط خيار العيب . ويؤيد ثبوت الخيار هنا بنفس العيب : أن استحقاق المطالبة بالأرش الذي هو أحد طرفي الخيار لا معنى لثبوته بظهور العيب ، بل هو ثابت بنفس انتفاء وصف الصحة . هذا ، مضافا إلى أن الظاهر من بعض أخبار المسألة أن السبب هو نفس العيب . لكنها لا تدل على العلية التامة ، فلعل الظهور شرط . وكيف كان ، فالتحقيق ما ذكرنا في خيار الغبن : من وجوب الرجوع في كل حكم من أحكام هذا الخيار إلى دليله وأنه يفيد ثبوته بمجرد العيب أو بظهوره ، والمرجع فيما لا يستفاد من دليله أحد الأمرين
--> ( 1 ) لم نعثر على الأخبار المطلقة ، بل الأخبار كما ذكره الشيخ في الصفحة 275 مخصوصة بالأرش في صورة التصرف المانع عن الرد ، نعم نقل في الموضع المذكور عن الفقه الرضوي ما يدل على التخيير . ( 2 ) راجع التذكرة 1 : 467 و 533 .