الشيخ الأنصاري
278
كتاب المكاسب
هي القواعد ، فافهم . ثم إنه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن ، كما صرح به العلامة ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، هنا وفي باب الصرف فيما إذا ظهر أحد عوضي الصرف معيبا ( 3 ) . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه وإن كان مورد الأخبار ظهور العيب في المبيع ، لأن الغالب كون الثمن نقدا غالبا والمثمن متاعا فيكثر فيه العيب ، بخلاف النقد .
--> ( 1 ) راجع التذكرة 1 : 532 ، والمختلف 5 : 188 . ( 2 ) كالشهيد الثاني في المسالك 3 : 286 ، وصاحب الجواهر في الجواهر 23 : 237 . ( 3 ) راجع الشرائع 2 : 49 ، والتذكرة 1 : 513 ، والقواعد 2 : 39 ، والمختلف 5 : 119 - 120 .