الشيخ الأنصاري

269

كتاب المكاسب

مسألة لو نسج بعض الثوب ، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول بطل ، كما عن المبسوط ( 1 ) والقاضي ( 2 ) وابن سعيد ( 3 ) قدس سرهما والعلامة في كتبه ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) . واستدل عليه في التذكرة وجامع المقاصد : بأن بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمة مجهول . وعن المختلف : صحته ( 6 ) . ولا يحضرني الآن حتى أتأمل في دليله ، والذي ذكر للمنع لا ينهض مانعا . فالذي يقوى في النظر : أنه إذا باع البعض المنسوج المنضم إلى غزل معين على أن ينسجه على ذلك المنوال فلا مانع منه ، وكذا إذا ضم

--> ( 1 ) المبسوط 2 : 77 . ( 2 ) المهذب 1 : 352 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 256 - 257 . ( 4 ) القواعد 2 : 68 ، والتحرير 1 : 167 ، والتذكرة 1 : 524 . ( 5 ) جامع المقاصد 4 : 302 . ( 6 ) المختلف 5 : 73 .