الشيخ الأنصاري
270
كتاب المكاسب
معه مقدارا معينا كليا من الغزل الموصوف على أن ينسجه كذلك ، إذ لا مانع من ضم الكلي إلى الشخصي ، وإليه ينظر بعض كلمات المختلف في هذا المقام ، حيث جعل اشتراط نسج الباقي كاشتراط الخياطة والصبغ . وكذا إذا باعه أذرعا معلومة منسوجة مع هذا المنسوج بهذا المنوال . ولو لم ينسجه في الصورتين الأوليين على ذلك المنوال ثبت الخيار ، لتخلف الشرط . ولو لم ينسجه كذلك في الصورة الأخيرة لم يلزم القبول ، وبقي على مال البائع ، وكان للمشتري الخيار في المنسوج ، لتبعض الصفقة عليه ، والله العالم .